284

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Yayıncı

مكتبة جامع چهلستون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك، وفي أصحابنا من قال هو مرتب كصوم الظهار.

وما يجوب القضاء دون الكفارة فالاقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا، وترك القبول عمن قال قد طلع الفجر، والإقدام على ما يفطر ويكون قد طلع، وتقليد الغير [في أن الفجر لم يطلع، مع تمكنه من مراعاته ويكون قد طلع، وتقليده الغير] 1) في دخول الليل مع تمكنه من مراعاته والإقدام على الافطار ولا يكون قد دخل.

وكذلك الإقدام على الافطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة وريح ثم تبين أن الليل ما كان دخل، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل من الجنابة ولم ينتبه إلى أن يطلع الفجر، ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بالماء أو يتمضمض لغير الصلاة، والحقنة بالمايعات. ومتى صادف شئ مما ذكرناه ما لا يتعين صومه فسد صومه وصام يوما بدله.

فأما ما يجب اجتنابه وإن لم يفسد الصوم فكل القبائح، فإنه يجب تجنبها على كل حال ويترك لمكان الصوم.

ويستحب اجتناب أشياء وإن لم يكن واجبا: كالسعوط والكحل الذي فيه شئ من الصبر أو المسك، وإخراج الدم على وجه يضعفه مع الاختيار، ودخول الحمام المضعف، وشم النرجس والرياحين، واستدخال الأشياف الجامدة، وتقطير الدهن في أذنه، وبل الثوب على الجسد، والقبلة وملاعبة النساء ومباشرتهن، فإن جميع ذلك مكروه وإن لم يفسد الصوم بفعله.

Sayfa 288