280

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Yayıncı

مكتبة جامع چهلستون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

من يلزمه نفقته، وسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل مصروف إلى من كان بهذه الصفات من أهل بيت رسول الله " ص " خاصة دون سائر الناس، فإن لأولئك الزكاة التي تحرم على هؤلاء على ما بيناه .

فصل (في ذكر الأنفال)

لمن قام مقامه من الأئمة، وهي كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض أسلمها أهلها طوعا، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والموات التي لا مالك لها، والأجام، وصواف الملوك وقطائعهم إذا لم تكن غصبا، وميراث من لا وارث له.

ومن الغنائم الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع وما لا نظير له من رقيق أو متاع، ما لم يستغرق الغنيمة أو يجحف بالغانمين.

ومتى قاتل قوم أهل حرب من غير إذن الإمام فغنموا، كل ذلك للإمام خاصة.

فصل (في ذكر زكاة الفطرة)

فيه الزكاة، يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك مسلما كان أو كافرا.

ومن لا يملك النصاب لا تجب عليه وإن كان مستحقا له، حتى لو أخذ زكاة الفطرة لفقره استحب له إخراجه عن نفسه وعن جميع من يعوله.

ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال، وآخرها عند صلاة العيد

Sayfa 284