الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Yayıncı
مكتبة جامع چهلستون
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Yayıncı
مكتبة جامع چهلستون
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
طهران
ويسقط فرض الجمعة عن المرأة، ومن ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين، وعن المملوك، وعن المريض، وعن الأعمى، وعن الأعرج الذي لا يقدر على المشي ، وعن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الحضور، وعن المسافر، وعمن بينه وبين الموضع أكثر من فرسخين.
صلاة الجماعة فيها فضل كثير وثواب جزيل، وروي أنها تفضل على صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة، إلا أنها ليست بفريضة بلا خلاف إلا في الجمعة على ما بيناه.
ولا تنعقد الجماعة إلا بشرطين: أحدهما الأذان والإقامة، الثاني أن يكونا اثنين فصاعدا.
فإذا أرادوا صلاة الجماعة فليس يخلو أن يكونا اثنين أو ما زاد عليهما، فإن كانا اثنين لم يخلو أن يكونا رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة، فإن كان رجلين مستوري العورة قام المأموم عن يمين الإمام، وإن كان رجلا وامرأة قامت المرأة خلف الإمام، وإن كانا امرأتين قامت المأمومة عن يمين الإمامة.
وإن كانوا جماعة ليس يخلو أن يكونوا رجالا بلا نساء أو نساءا بلا رجال أو رجالا ونساءا، فإن كانوا رجالا بلا نساء لا يخلو أن يكونوا عراة أو مستوري العورة فإن كانوا مستوري العورة أو فيهم من هو مستور العورة تقدم فصلى بهم وصلى الباقون خلفه من جلوس إن كان يصلح للإمامة، وإن كانوا كلهم عراة صلوا من جلوس ووقف الإمام في وسطهم ويبرز عنهم بمقدار ركبتيه ويصلون كلهم من جلوس يركعون ويومون إلى السجود، وإن كانوا رجالا ونساءا قام النساء خلف الرجال، وإن
Sayfa 268