256

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Yayıncı

مكتبة جامع چهلستون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

وتسقط تكبيرتان من أوله، ويردد بدلهما " قد قامت الصلاة " مرتين، ويسقط التهليل مرة.

والترتيب فيهما واجب.

ويستحب أن يكون المؤذن على طهارة، ويستقبل القبلة، ولا يتكلم في خلاله مع الاختيار، ولا يكون ماشيا ولا راكبا، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة 1)، ولا يعرب أواخر الفصول، ويفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة أو خطوة.

وكل هذه سنة غير واجبة، وأشدها تأكيدا في الإقامة. ومن شرط صحتها دخول الوقت.

فصل (فيما يقارن حال الصلاة)

النية ، ووقتها حين يريد استفتاح الصلاة. وكيفيتها أن ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها - فرضا كان أو نفلا - ويعين الفرض أيضا فرض الوقت أو القضاء. مثاله: أن يريد صلاة الظهر فينبغي أن ينوي صلاة الظهر على وجه الأداء دون القضاء متقربا بها إلى الله، وكذلك باقي الصلوات. وينبغي أن يستديم حكم هذه النية إلى وقت الفراغ من الصلاة، ولا يعقد في خلال الصلاة نية تخالفها فإنه يفسد ذلك صلاته.

ويستفتح الصلاة بقوله " الله أكبر "، ولا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ المخصوص، ولا تنعقد بغيره من الألفاظ وإن كان بمعناه. وتكبيرة الإحرام فريضة بها تنعقد الصلاة، فإن أراد السنة في الفضيلة كبر ثلاث مرات، ويرفع عند كل تكبيرة

Sayfa 260