الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Yayıncı
مكتبة جامع چهلستون
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Yayıncı
مكتبة جامع چهلستون
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
طهران
فمن شرط صحة الصلاة سترهما على الرجال. والمخففة ما بين السرة إلى الركبة فإنه مستحب ستر جميع ذلك.
وأما المرأة الحرة فإن جميع بدنها عورة يجب عليها ستره في الصلاة، ولا تكشف غير الوجه فقط. فإن كانت مملوكة جاز أن تصلي مكشوفة الرأس.
وإن صلى الرجل في ثوب صفيق 1) فهو أفضل.
الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو نجسا، فإن كان موضع السجود طاهرا جازت الصلاة فيها ما لم تتعد النجاسة إلى بدنه لكونه رطبة.
وتكره الصلاة بين المقابر وفي أرض الرمل والسبخة 2) ومعاطن الإبل 3) وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطريق 4) والحمامات، وفي طريق مكة بوادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل.
Sayfa 258