الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Yayıncı
مكتبة جامع چهلستون
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Yayıncı
مكتبة جامع چهلستون
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
طهران
فإذا انقطع عنها الدم ورأت نقاءا صحيحا وجب عليها الغسل، وكيفيته مثل كيفية غسل الجنابة، إلا أن غسل الجنابة يسقط فيه الوضوء وهذه لا بد لها من وضوء إذا أرادت الصلاة.
وينبغي أن تستبرئ نفسها قبل الغسل، فإن رأت دما يسيرا فليست تعد طاهرا. هذا إذا كان انقطاع الدم دون العشرة، فإن استوفت العشرة فما زاد.
يكون دم استحاضة على كل حال.
والمستحاضة هي التي ترى الدم الأصفر البارد ولا تحس بخروجه منها، أو تراه بعد العشرة أيام من الحيض أو النفاس، فإنه يكون أيضا دم استحاضة على أي وصف كان.
وحكم المستحاضة حكم الطاهر، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ويصح منها الصوم والصلاة، ويحل لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
ولها ثلاثة أحوال: " أحدها " ترى الدم القليل، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة، وحد القليل إذا لم يظهر على القطنة.
[" والثاني " أن يظهر على القطنة ولا يسيل] 1)، فعليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير القطنة والخرقة. " والثالث " أن ترى الدم أكثر من ذلك، وهو أن يظهر ويسيل، فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة:
غسل لصلاة الظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة، وغسل لصلاة الفجر.
ولا تخلو المستحاضة من أن تكون مبتدأة أولها عادة، فإن كانت لها عادة فلترجع إلى عادتها وتعمل عليه، فإن تغيرت عادتها واضطربت رجعت إلى صفة الدم، فإذا رأته بصفة دم الحيض كانت حائضا، وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة
Sayfa 246