الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Yayıncı
مكتبة جامع چهلستون
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
طهران
Son aramalarınız burada görünecek
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Yayıncı
مكتبة جامع چهلستون
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1400 AH
Yayın Yeri
طهران
فما يتقدمها على ضربين: مفروض، ومسنون.
فالمفروض: الطهارة، والوقت، والقبلة، ومعرفة أعداد الصلاة، وستر العورة، ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه [من اللباس والمكان، ومعرفة ما يجوز السجود عليه] 1) وما لا يجوز، وتطهير الثياب والمكان من النجاسات.
والمسنون: الأذان، والإقامة.
ونحن نذكر لكل ذلك فصلا إنشاء الله تعالى.
إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة.
وهي على ضربين: طهارة بالماء، وطهارة بالتراب.
فالطهارة بالماء هي الأصل، وإنما يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعماله.
وهي على ضربين: أحدهما وضوء، والآخر غسل.
ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إنشاء الله.
مخصوصة من البدن على وجه
Sayfa 240