196

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Yayıncı

مكتبة جامع چهلستون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

طهران

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

أن يكون هو المعني بها دون غيره.

وأيضا فإنه تعالى نفى أن يكون وليا غير الله ورسوله والذين آمنوا بلفظة " إنما "، وهي تفيد تحقيق ما ذكر ونفي الصفة عمن لم يذكر، بدلالة قولهم.

" إنما لك عندي درهم " يريدون ليس لك عندي إلا درهم، ويقولون " إنما النحويون المدققون البصريون " يريدون نفي التدقيق عن غيرهم، ويقولون " إنما الفصاحة في الجاهلية " يريدون نفي الفصاحة عن غيرهم. وقال الأعشى:

ولست بالأكثر منهم حصى * وإنما العبرة للأكاثر وإنما أراد نفي العبرة عمن ليس بكاثر.

وإذا ثبت [أن المراد بالولاية التخصيص ثبت] 1) ما أردناه من معنى الإمامة والتحقيق بالأمر، لأن ولاية المحبة والموالاة الدينية عامة في جميع الأمة للاجماع عليه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

والذي يدل على أن المراد ب‍ " الذين آمنوا " علي عليه السلام أمران:

أحدهما - أنه إذا ثبت أن المراد بالولي الأولى والأحق، فكل من قال بذلك قال هي متوجهة إليه عليه السلام، لأن من خالف في ذلك حملها على الموالاة في الدين لجميع المؤمنين.

والثاني - أنه قد ورد الخبر من طريق العام والخاص بنزول الآية فيه عليه السلام عند تصدقه بخاتمه في حال الركوع، والقصة في ذلك مشهورة 2).

فإذا ثبت أنه المختص بالآية ثبتت إمامته دون غيره، [لأن كل من قال إن الآية تفيد الإمامة قال هو المخصوص دون غيره] 3)، ومن قال الآية نزلت في

Sayfa 199