287

İhtilaf Mevzularında İnsaf

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı

الأولى ١٤٢٤هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٣م

Türler
Grammar
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
يزعمون. وأن كل حال فالترخيم في غير النداء للضرورة مما لا خلاف في جوازه، والشواهد عليه أشهر من أن تذكر، وأظهر من أن تنكر، وكما أن الترخيم في ذلك كله لا يدل على جوازه في حالة الاختيار، فكذلك جميع ما استشهدوا به من الأبيات، وإذا كان الترخيم يجوز لضرورة الشعر في غير النداء فلأن يجوز ترخيم المضاف لضرورة الشعر في النداء كان ذلك من طريق الأولى.
وأما قولهم "إن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد؛ فجاز ترخيمه كالمفرد" قلنا: هذا فاسد؛ لأنه لو كان هذا معتبرًا لوجب أن يؤثر النداء في المضاف١ البناء كما يؤثر في المفرد، فلما لم يؤثر النداء فيه البناء دلَّ على فساد ما ذهبتم إليه والله أعلم.

١ في ر "في المضاف إليه البناء" وليس بذاك.

1 / 291