350

Al-Insaaf fi Ma'rifat Ar-Rajih min Al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Soruşturmacı

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Yayıncı

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حامِدٍ، وابنُ عَقِيلٍ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «مَجْمَع البَحرَين»، وابنُ عُبَيدان، وغيرُهم: هذا أصَحُّ. وقدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه». واخْتارَه المَجْدُ في «شَرحِه». وقال القاضي، والشِّيرازِيُّ: يجِبُ غَسْلُ ما حاذَى محَلَّ الفرضِ منها. ويأتِي في «الرِّعايَة»، غَسْلُ ما حاذَى محَلَّ الفَرْض في الأصَحِّ. وأطْلَقَهما ابنُ تَميم. وأمَّا إذا لم تَتَمَيز إحْدَاهما مِنَ الأخْرَى، فإنَّه يَجِبُ غَسْلُهما بلا نِزاعٍ بينَ الأصحابِ، وقطَعوا به. قال في «الفُروعِ»،

1 / 341