299

Al-Insaaf fi Ma'rifat Ar-Rajih min Al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Soruşturmacı

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Yayıncı

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولِحْيَةِ المرْأَةِ، وغيرِ ذلك، مِثْلُ اللِّحْيَةِ في الحكْمِ، على الصَّحيحِ مِن المذهب، وعليه الجمهورُ. وجزَم به في «الرِّعايَةِ» في لِحْيَةِ المْرأةِ. وقيل: يجبُ غَسْلُ باطِنِ ذلك كلِّه مُطْلقًا. والثَّانيةُ، صِفَةُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ؛ أنْ يأْخُذَ كَفًّا مِن ماءٍ فَيَضَعَه مِن تحْتِها، أو مِن جانِبَيها بأصابِعِه. نصَّ عليه. مُشَبَّكَةً فيها. قاله جماعةٌ مِن

1 / 285