للتارك للصلاة، يعني على المصر والممتنع مع تهديد الحاكم له بالقتل. (١)
أقول: هم يأبون ذلك، وهم أغنياء بالنصوص الشرعية، وما فيها من تعليلات وأوصاف، وحملها -أعني أدلة المكفر للتارك للصلاة- على الإصرار والإمتناع .. الخ، إلغاء لوصف الشارع الذي علق الحكم به، واعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطًا للحكم.
فنصوص الشرع: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (٢) فعبر بالترك وهو يقولون: فمن أصر.
(١) وهل يمكن وقوع هذا؟ والشيخ وفقه الله نفى هذا فما باله يثبته؟! انظر السلسلة الصحيحة (١/ ١٣٢).
(٢) تقدم تخريجه ص:١١.