104Kırk Hadis Üzerine Sohbetlerالإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقلانيİbn Hacer el-Askalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHSoruşturmacıأبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعيYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı1418 AHYayın YeriبيروتTürlerMethods of Receiving Hadith and Formulations of TransmissionHighs and Lows•BölgelerSuriyeMısırSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarRasūlîler İmparatorluğuالشَّرْعِيّ ببلاء الْوَقْف أَو بقاضي مَكَّة أَو بناظر الْحرم فَإِذا كَانَ للآخرين ولَايَة التَّقْرِير فَهَل يقدم ذَلِك على قَاضِي مصر وَعَن مَا قدره النَّاظر الشَّرْعِيّ من الضَّرَر لأهل الْحَرَمَيْنِ لشخص ثمَّ يتَعَدَّى آخر ويقبضها قبل الْمعينَة لَهُ فَهَل يسوغ للْأولِ الدَّعْوَى على الْقَابِض أم لَا وَعَما إِذا مَاتَ شخص وَقرر النَّاظر بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام أَو قَاضِي مَكَّة صرفه لشخص وقاضي مصر لآخر فَمن الْمُقدم مِنْهُمَا وَإِذا كَانَ للْمَيت ولدا وَارِثا فَهَل يكون أَحَق بهَا من غير تَقْرِير أم لَا وَعَما إِذا مَاتَ صَاحب صرة قبل وصولها إِلَيْهِ فَمن يتَوَلَّى صرفهَا قَاضِي مَكَّة أَو نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام أَو يُرَاجع قَاضِي مصرفيها وَعَما نظر لمَكَّة من الْبِلَاد النائية لغير معِين فَمن يتَوَلَّى تفرقتها قَاضِي مَكَّة أَو نَاظر الْمَسْجِد الْحَرَام وَكم للإجارة وَالْوكَالَة فِي أوقاف مَكَّة من يتولاها وَعَن بعض وُلَاة السُّلْطَان نظر الْمَسْجِد الْحَرَام مَاذَا يدْخل فِي هَذِه الْولَايَة من الْوَظَائِف وَهل لَهُ التحدث على غير الْمَسْجِد من سَائِر المآثر أم لَا وَهل لَهُ الحكم على المؤذنين والفراشين والوقادين والبوابين وَغَيرهم من أَرْبَاب الْوَظَائِف أم لَا وَإِذا لم يكن لَهُ التَّأْدِيب وَفعل هَل يقْتَصّ مِنْهُ عِنْد حَاكم الشَّرْع أم لَا فَأجَاب بِمَا نقلته من خطه بِحُرُوفِهِ أما الْحَوَائِج خاناه فَالْحكم فِيهَا يجْرِي على الْعَادة المطردة وَقد عهِدت فِي هَذِه الْأَعْصَار أَن الَّذِي يخص بهَا من رَآهُ هُوَ النَّاظر على الْأَوْقَاف الْمَذْكُورَة بالديار المصرية فَإِذا خص وَاحِدًا بهَا بعد آخر نظر فَإِن كَانَ تقريرها للثَّانِي من علمه بِأَنَّهُ كَانَ قررها للْأولِ فالمستحق الثَّانِي حِينَئِذٍ لَا يزِيدهُ إِسْقَاط الأول حَقه إِلَّا تَقْوِيَة ليده وَإِن كَانَ تَقْرِيره للثَّانِي مَعَ الذهول عَن الأول وَلما ذكر أَنه قررها لآخر أنكر ذَلِك أَو الذهول فالمستحق لَهَا الأول ويؤثر إِسْقَاط حَقه فِي نَفسه وَلَكِن لَا يَسْتَفِيد بذلك ثُبُوت الْحق للثَّانِي بل يكون الْأَمر رَاجعا إِلَى النَّاظر الْمَذْكُور فَإِن أمضى مَا صنعه الأول مضى وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لناظر الْحرم سَوَاء كَانَ هُوَ القَاضِي الشَّافِعِي بِمَكَّة أم غَيره يصرف فِي ذَلِك إِلَّا بِإِذن من النَّاظر الْمَذْكُور أَولا فَإِن فوض لَهُ المتحدث فِي ذَلِك صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا هُوَ طردت بِهِ الْعَادة وَأما مَا يَقع أَحْيَانًا أَن القَاضِي الشَّافِعِي يمْضِي نزولا أَو يُقرر وظيفته بِحكم الشُّعُور لمن يرَاهُ مُسْتَحقّا فَلَا يتم ذَلِك إِلَّا بإمضاء النَّاظر الْمَذْكُور أَولا إِلَّا أَن كَانَ أذن للْقَاضِي بِمَكَّة أَن يُقرر ذَلِك فَيصح كَمَا تقدم أَولا وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن من كَانَ لَهُ النّظر على شَيْء لم يكن لغيره أَن يتَصَرَّف فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالنَّظَر على هَذِه الْآلَة يعينها لمن لَهُ النّظر على مَا1 / 119KopyalaPaylaşAI Sormak