(١) محله كما تقدم إذا كان المتمتع واجدًا للهدي، أمّا مَنْ فقده فتقدم أيضًا أنه يحرم ليلة الخامس ويصومه وتالييه ويفطر الثامن لأنه يوم السفر والتاسع لأنه يوم عرفة يسن فطره للحاج للاتباع.
(٢) هو قول الأئمة في الاستحباب إلا الإمام مالكًا فإنه يستحب الإِهلال لهم من أول ذي الحجة لقول عمر بن الخطاب ﵁ لأهل مكة: (ما لكم يقدم الناس عليكم شعثًا؟ إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج) ودليل الأئمة قول جابر ﵁: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج).
(٣) الدليل عليها كما في المهذب والمجموع حديث البيهقي الذي رواه عن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم قال المصنف في المجموع: وإسناده جيد.
(٤) هذا مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبه قال داود ﵀، وقال مالك وأبو =
1 / 264
الباب الرابع في العمرة وفيه مسائل
الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل
الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك