168

Medine Halkına Karşı Delil

الحجة على أهل المدينة

Soruşturmacı

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

بيروت

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَئِن كَانَ لَا يَسْتَقِيم ان يُوتر بِرَكْعَة الا ان يكون قبلهَا شفع ماينبغي لَهُ ان يسلم بَين ذَلِك لَان السَّلَام قطع للصَّلَاة فَمن قطع الصَّلَاة فَهُوَ بِمَنْزِلَة من لم يصل قبل الْوتر شَيْئا
وَمَا القَوْل فِي هَذَا الا اُحْدُ الْقَوْلَيْنِ اما مَا قَالَ اهل الْعرَاق وَرَوَوْهُ عَن عبد الله بن مَسْعُود انه قَالَ الْوتر ثَلَاث كثلاث الْمغرب

1 / 191