319

الهداية شرح بداية المبتدي

الهداية شرح بداية المبتدي

Soruşturmacı

طلال يوسف

Yayıncı

دار احياء التراث العربي

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك وهذا لأن الجارية منكرة في هذا الشرط لتتناول كل جارية على الانفراد " وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق بهذه اليمين " خلافا لزفر ﵀ فإنه يقول التسري لا يصح إلا في الملك فكان ذكره ذكر الملك وصار كما إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا ولنا أن الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري وهو شرط فيتقدر بقدره فلا يظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية وفي مسئلة الطلاق إنما يظهر في حق الشرط دون الجزاء حتى لو قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقها واحدة لا تطلق ثلاثا فهذه وزان مسألتنا.
" ومن قال كل مملوك لي حر تعتق أمهات أولاده ومدبروه وعبيده " لوجود الإضافة المطلقة في هؤلاء إذ الملك ثابت فيهم رقبة ويدا " ولا يعتق مكاتبوه إلا أن ينويهم " لأن الملك غير ثابت يدا ولهذا لا يملك أكسابه ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف أم الولد والمدبرة فاختلت الإضافة فلا بد من النية.
" ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وله الخيار في الأوليين " لأن كلمة أو لإثبات أحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله فصار كما إذا قال إحداكما طالق وهذه " وكذا إذا قال لعبيده هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير " وله الخيار في الأوليين لما بينا والله أعلم بالصواب.
باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك
" ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث " لأن العقد وجد من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد من الآمر وإنما الثابت له حكم العقد " إلا أن ينوي ذلك " لأن فيه تشديدا " أو يكون الحالف ذا سلطان " لا يتولى العقد بنفسه لأنه يمنع نفسه عما يعتاده " ومن حلف لا يتزوج أولا يطلق أولا يعتق فوكل بذلك حنث " لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر ولهذا لا يضيفه إلى نفسه بل إلى الآمر وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا إليه " ولو قال عنيت أن لا أتكلم به لم يدين في القضاء خاصة " وسنشير إلى المعنى في الفرق إن شاء الله تعالى " ولو حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل يحنث في يمينه " لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك تولية غيره ثم منفعته راجعة إلى الآمر، فيجعل هو مباشرا إذ لا حقوق له ترجع إلى المأمور " ولو قال عنيت أن لا أتولى ذلك بنفسي

2 / 333