88Hidayetالهداية في الأصول والفروع المقدمةİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıمؤسسة الإمام الهاديYayıncıپيام امام هادىBaskıالثالثةYayın Yılı1432 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerوروي (1) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (2).وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، والعلة (3) في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل (4) منها (5).وكل غسل (من هذه (6) الأغسال) (7) فيه وضوء إلا غسل الجنابة (8)، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة (9)، وغسل الحيض فريضة مثل غسل (10)Sayfa 91KopyalaPaylaşAI Sormak