64Hidayetالهداية في الأصول والفروع المقدمةİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıمؤسسة الإمام الهاديYayıncıپيام امام هادىBaskıالثالثةYayın Yılı1432 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerبأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).Sayfa 67KopyalaPaylaşAI Sormak