326

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

ولا يرث مع الأخ ابن الأخ (1).

ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال (2).

فإن ترك جدا وابن أخ، فالمال بينهما نصفان (3).

- 172 - باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة]

إذا ترك الرجل عما فالمال له، فأن ترك عمة فالمال لها (4).

Sayfa 335