310Hidayetالهداية في الأصول والفروع المقدمةİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıمؤسسة الإمام الهاديYayıncıپيام امام هادىBaskıالثالثةYayın Yılı1432 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîler- 167 - باب الوصاياقال رسول الله (صلى لله عليه وآله وسلم): أول ما يبدأ (1) به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (2).وقال الصادق (عليه السلام): الوصية حق على كل مسلم (3).ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ (من ماله) (4)،Sayfa 319KopyalaPaylaşAI Sormak