293Hidayetالهداية في الأصول والفروع المقدمةİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıمؤسسة الإمام الهاديYayıncıپيام امام هادىBaskıالثالثةYayın Yılı1432 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerالولد (1).وقتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضى (3) بالدية (4)، وقتل الخطأ فيه الدية (5).والعمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، والخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).(ولو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11)Sayfa 300KopyalaPaylaşAI Sormak