271

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

مات الابن لم يرثه الأب (1).

- 152 - باب عدة المطلقة (2) المتوفى عنها زوجها

قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام (3).

فإن طلقها وهي حبلى، ثم مات عنها، ورثته، واعتدت بأبعد الأجلين، فإن (4) وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، (لم تنقض عدتها حتى

Sayfa 277