269Hidayetالهداية في الأصول والفروع المقدمةİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıمؤسسة الإمام الهاديYayıncıپيام امام هادىBaskıالثالثةYayın Yılı1432 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîler- 151 - باب اللعان(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2).إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4).ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5).فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8)Sayfa 275KopyalaPaylaşAI Sormak