260

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (1) فلتكن دينة (2) مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة (3)، وليخاطبها (4) وليقل: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، نكاحا غير سفاح (5)، بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما (6).

فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وتعتد منه خمسا (7) وأربعين ليلة (8)، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره (9).

Sayfa 265