256

Hidayet

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Soruşturmacı

مؤسسة الإمام الهادي

Yayıncı

پيام امام هادى

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Büveyhîler

ولايته (1).

ويكره التزويج والقمر في العقرب (2)، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (3).

وتزويج اليهودية والنصرانية جائز، ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وعلى متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6).

ويكره الجماع في السفينة، ومستقبل القبلة، ومستدبرها (7)، ويكره في أول ليلة من الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، ومن فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر

Sayfa 261