200Hidayetالهداية في الأصول والفروع المقدمةİbn Babaveyh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHSoruşturmacıمؤسسة الإمام الهاديYayıncıپيام امام هادىBaskıالثالثةYayın Yılı1432 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceImamiyyah•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerBüveyhîlerولا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا (1) (2).ولا بأس أن (3) تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد (4)، ولا يجوز أن (تدفع واحدا) (5) إلى نفسين (6).- 108 - باب الوقت الذي تخرج فيه الفطرةقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (7)، وهي زكاة إلى أن تصلي (8) العيد، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهيSayfa 204KopyalaPaylaşAI Sormak