96

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

دبي

Bölgeler
Libya

(٢٦) فرق بين مسألتين (١)

[قضاء الحائض للصوم، دون الصلاة]

قال مالك(٢):

تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة على البدن.

الفرق بينهما: أن المشقة تلحق في قضاء الصلاة؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، فلو ألزمت الحائض قضاءها لشق ذلك عليها؛ لأنها لو تشاغلت بالقضاء بطلت من أشغالها، وعن ما يصلح شأنها، وأيضاً فيؤدي ذلك إلى فوات الحاضرة، وربما دخل عليها حيض آخر قبل فراغها من القضاء، فلما لحقت المشقة سقط القضاء، وليس كذلك الصوم؛ لأنه لا يلحقها مشقة في قضائه، إذ هو غير مكرر، وإنما هو في السنة دفعة واحدة، وربما حاضت فيه، وربما لم تحض، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٧.

(٢) قال في المعونة ١٨٤/١ ((الفرق بينهما: لحوق المشقة في قضاء الصلاة، لتكرارها، وكون ذلك مؤدياً إلى فوات ما يجب في المستأنف ... )).

96