92

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

دبي

Bölgeler
Libya

فرائضه؛ لما في ذلك من الكلفة والمشقة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض، إذ أمرهما خفيف، فافترقا.

(٢٠) فرق بين مسألتين(١)

[وجوب نية الإمام للجماعة في الجمعة والخوف، دون غيرها]

قال القاضي:

لا يلزم الإمام أن ينوي الجماعة إلا في الجمعة أو في الخوف، والكل صلاة هو فيها إمام.

الفرق بينهما: أن هذه الصلوات لا تصح إلا في جماعة، فلزم الإمام أن ينوي ذلك، وغير هاتين الصلاتين(٢) تصح في غير جماعة، فلم يلزم ذلك، فافترقا.

(٢١) فرق بين مسألتين(٣)

[صلاة النفل بتيمم الفرض، دون العكس]

قال القاضي:

تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة، والكل صلاة.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٧٨.

(٢) كتبت ((الصلوات))، والموافق للسياق المثبت.

(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣.

92