85

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

دبي

Bölgeler
Libya

(١١) فرق بين مسألتين(١)

[التكرار في الغسل دون المسح]

قال مالك:

يكرر الغسل، ولا يكرر المسح، والكل طهارة.

الفرق بينهما: أن الغسل موضوع على التثقيل، فيدخله التكرار؛ لئلا يخرجه عن موضوعه، والمسح موضوع على التخفيف فلم يدخله التكرار؛ لأن ذلك يخرجه عن موضوعه(٢)، وما بني عليه.

وقولنا: التثقيل والتخفيف نعني به كثرة الماء وقلته؛ لأن المسح إنما هو بالبلل، والغسل إنقاء العضو بالماء، فافهم ذلك.

(١٢) فرق بين مسألتين(٣)

[جواز المسح على الخفين، ومنعه على العمامة والخمار]

قال مالك:

لا يجوز المسح على خمار ولا عمامة، ويجوز المسح على الخفين،

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٧.

(٢) قال في المعونة ١٣١/١: (( ... ولأن موضع المسح التخفيف، فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه، والتكرار تغليظ)).

(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ١٨.

85