40

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

دبي

Bölgeler
Libya

■ أبو علي الحسن بن أبي بكر بن شاذان. ت/٤٢٥ هـ.

■ قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة(١) عند عرض قول الظاهرية بعدم وجوب العدة على الصغيرة أصلاً(٢)، لا في وفاة ولا في طلاق: ((وسمعت القاضي الجزري يحتج له بقوله ... )). والذي يظهر لي أن المقصود هو القاضي أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخزري، المتوفى/٣٩١هـ(٣)، وما ورد في نسخة شرح الرسالة المذكورة تصحيف، يؤيد ذلك كثرة ورود التصحيف في هذا اللقب(٤).

■ كما يؤيده ما قيل عن الخزري من أنه ((جاء إلى بغداد هو والقاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري في صحبة عضد الدولة من شيراز، وعنه أخذ فقهاء بغداد من أهل الظاهر))(٥).

(١) انظر شرح الرسالة، ق: ١٧١/أ.

(٢) انظر هذه المسألة في المعونة ٩١٨/٢.

(٣) انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ١٧٨، تاريخ بغداد ٤٦٦/١٠.

(٤) انظر: البداية والنهاية، لابن كثير، المجلد ٦، ج٣١٥/١١؛ العبر للذهبي، كما ذكر محقق كتاب طبقات الفقهاء للشيرازي ١٧٨.

(٥) طبقات الفقهاء للشيرازي ١٧٨.

40