28

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

دبي

Bölgeler
Libya

وفي المعونة: يجوز النكاح على عبد مطلق ... ، ويجب الوسط من رقيق ذلك البلد(١).

• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: قال القاضي: إذا نسي الحاكم قضية قضى بها، فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه إمضاؤها، الفرق [٦٤]

وفي المعونة: ... لو نسي أن يكون حكم به فشهد به عنده شاهدان قبل شهادتهما(٢).

• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: إذا مسح برأسه ثم حلقه، لم يعد مسح رأسه، وإذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما غسل رجليه ... ، الفرق بينهما: أن شعر الرأس أصل بنفسه، وليس ببدل من غيره ... ، وليس كذلك الخفان؛ لأنهما بدل من الرجلين، والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله، فإذا مسح على الخفين ثم خلعهما غسل رجليه؛ لأنه قد بطل حكم ذلك المسح. الفرق [١٣].

وفي المعونة(٣): ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة

(١) انظر المعونة ٧٦١/٢.

(٢) انظر المعونة ١٥٠٥/٣.

(٣) انظر المعونة ١٢٨/١.

28