177

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

دبي

Bölgeler
Libya

إذا دخل بها الزوج، وإذا كان الولي هو الغار [رجع] (١) عليه بجميع الصداق، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما غار.

الفرق بينهما: أن المرأة إذا كانت هي الغارة فلا بد من ترك شيء لها من الصداق(٢)، لئلا يعرى البضع عن عوض، وليس كذلك الولي؛ لأن في الرجوع عليه بالصداق كله لا يعرى البضع عن عوض؛ لأنه لا يرجع على المرأة بذلك، فافترقا، والله أعلم.

(١) ساقط من المخطوطة، ويفرضه السياق، انظر قوله في الفرق ((لأن في الرجوع عليه)).

(٢) انظر المعونة ٧٧٢/٢.

177