169

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

دبي

Bölgeler
Libya

(٩٣) فرق بين مسألتين(١)

[تحل الديون التي على المفلس، دون التي له]

قال مالك(٢):

لا يحل ما للمفلس من دين، ويحل ما كان عليه من دين، وفي كلا الموضعين الأجل لم يحل.

الفرق بينهما: أن المفلس ذمته قد خربت بالتفليس، فلم يكن بد من أخذ الدين منهما؛ لأنه متى لم تؤخذ أدى ذلك إلى إسقاطها، وليس كذلك ما كان له من دين؛ لأن ذمة من هو عليه لم تخرب، فلهذا افترقا. والله أعلم.

(٩٤) فرق بين مسألتين(٣)

[جواز بيع تراب المعدن، دون تراب الصاغة]

قال مالك:

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣٦.

(٢) انظر المعونة ١١٨٤/٢.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣٧، عدة البروق، رقم الفرق: ٦٢٢.

169