147

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

دبي

Bölgeler
Libya

فاشترى غيرها، وادعى أن بذلك أمره رب المال، كان القول قول المأمور، وإذا دفع إليه سلعة ليبيعها، فباعها بدون ما أمره به، وادعى أن بذلك أمره ربها، فأنكر ربها، نظر، فإن كانت السلعة لم تفت كان القول قول الآمر، وإن فاتت كان القول قول المأمور، وفي كلا الموضعين وجد الإنكار من الآمر.

الفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في عين السلعة المأمور بشرائها حصل المأمور مدعى عليه، فكان القول قوله، وإذا اختلفا في ثمن(١) السلعة وهي لم تفت كان الآمر مدعى عليه، فكان القول قوله؛ لأن الأصول مبنية على هذا.

ورأوا أن (٢) المسألة الأولى من المسألة الثانية، إذا فاتت السلعة المأمور ببيعها؛ لأن المأمور حينئذ مدعى عليه، فكان القول قوله، فافترقا. والله أعلم.

(١) كتبت ((عين)) مثل الأولى، والصواب المثبت، والتصويب من الفروق الفقهية ٦٨.

(٢) هكذا بالمخطوط، وفي الفروق الفقهية ((وبيان المسألة الأولى من المسألة الثانية ... ))، وانظر تعبيراً مشابهاً في فروق الدمشقي التي لم ترد في مخطوطة فروق القاضي عبد الوهاب، الفرق ١٠٦، ص ١٣٠.

147