103

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

دبي

Bölgeler
Libya

(٣٣) فرق بين مسألتين (١)

[الدين لا يسقط زكاة المعدن، لكنه يسقط زكاة العين]

قال مالك:

الدين مسقط لزكاة العين، وغير مسقط لزكاة المعدن، وكلاهما عين، وحكمهما في النصاب واحد، وأهلها مؤتمنون عليها.

الفرق بينهما: أن المعدن قد أخذ شبهاً من الزرع؛ لأنه نبات(٢). والدين غير مسقط لزكاة الحرث، ولا ينتظر به حولان الحول، وليس كذلك غيره؛ لأنه لم يأخذ شبهاً به.

فإن قيل: فإن المعدن أخذ شبهاً بالزرع كما قلت، وليس كذلك غيره؛ لأن له(٣) شبها بالعين، فلم رجحت أحد الشبيهين على الآخر بإيجاب الزكاة؟

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٣، عدة البروق، رقم الفرق: ١١٠.

(٢) قال في المعونة ٣٧٨/١ ((ولا حول في زكاة المعدن، بل يزكى لوقته كالزرع، ولا يرده دين، بخلاف العين من غير المعدن))، وانظر ٣٨٠/١.

(٣) وردت لأنه شبها، ولعل هناك تصحيفاً.

103