179

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Soruşturmacı

عصام بن محمد أنوررجب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

دمشق

الأولى: إذا كان فيها نصف وثلثان وسدس؛ كزوج وأختين لغير أم وأم، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، وللأم السدس، ومجموعها من الستة ثمانية.

الثانية: إذا كان فيها نصفان وسدسان؛ كزوج وثلاث أخوات مفترقات.

الثالثة: إذا كان فيها نصفان وثلث؛ كزوج وأم وأخت لغيرها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، ومجموعها من الستة ثمانية، وعند ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - للزوج النصف، وللأم الثلثان، والباقي للأخت، وتلقب هذه المسألة بالمباهلة(١)؛ لقوله - رضي الله عنه -: ((من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رملة عالج عدداً، لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟)).

وقيل: إن المباهلة [لقب](٢) لكل عائلة، قال في ((المغني))(٣): ((ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس [٢٨/ب] - رضي الله تعالى عنهما -، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه)) انتهى.

وتعول إلى تسعة بمثل نصفها في أربع مسائل:

الأولى: إذا كان فيها نصف وثلثان وسدسان؛ كزوج وأختين لغير أم وأم وولدها، فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، وللأم السدس، ولولدها السدس، ومجموع ذلك من الستة تسعة.

الثانية: إذا كان(٤) نصفان وثلاثة أسداس؛ كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.

(١) ((كشاف القناع)) (٤١٤/٤)، ((كشف الغوامض)) (١٢٨/١).

(٢) ساقطة من ((ك)).

(٣) (٣٠/٩).

(٤) في ((م)) إضافة: فيها.

178