106

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Soruşturmacı

عصام بن محمد أنوررجب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

دمشق

مع عدم ابن ابن من أخ، أو ابن عم في درجتهن، أو أعلى منهن، ومع عدم بنت أو ابن لصلب، أو بنت ابن أعلى منهن.

والثالث: شقيقتان فأكثر مع فقد عاصب، سواء كان أخاً شقيقاً بالإجماع، أو جداً خلافاً؛ للإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-، وفقد بنت صلب واحدة أو أكثر، وفقد بنت ابن واحدة أو أكثر.

والرابع: أختان فأكثر من أب، ويشترط في إرثهن ما يشترط في الشقيقات مع فقد شقيقة فأكثر أو شقيق، والأصل في إرث الأختين لغير أم الثلثين قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ﴾ [النساء: ١٧٦]، وأما ما زاد على الأختين، فبالقياس على ما زاد على البنتين، والله أعلم.

□□□

105