104

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Soruşturmacı

عصام بن محمد أنوررجب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

دمشق

(باب ذكر من يرث الثمن)

وهو فرض صنف واحد.

٣٢- والثّمْنُ فَرْضُ زوجةٍ فأكثرا مع فرعِ زوج وارثٍ قد حضرا

وهو قوله: (والثمن فرض زوجة) واحدة (فأكثرا) بألف الإطلاق إلى أربع (مع فرع زوج وارث) منها أو من غيرها، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢] وقوله: (قد حضرا) بألف الإطلاق؛ أي: وجد.

ولما انتهى(١) الكلام على النوع الأول بعبارة التدلي، شرع يتكلم على النوع الثاني فقال:

□□□

(١) في ((م)): أنهى.

103