812

Al-Fawaid al-Mukhtara min Usul Masmu'at al-Mukhalladi Intikhab al-Bahiri

الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات المخلدي انتخاب البحيري

819 - [وبه] حدثنا محمد بن إسحاق السجزي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني.

Sayfa 816