101

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Soruşturmacı

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1439 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
٥١ - مِثْلُ أَبٍ وَالجَدِّ وَأَبِيهِ ... وَابْنٍ لِصُلْبٍ وَابْنِهِ الشَّبِيه
٥٢ - كَذَا أَخٌ وَالعَمُّ وَابْنٌ لَهُما ... وَلَوْ تَنَاءَى، ثُمَّ مَوْلَىً أَنْعَمَا
ش: قد أخَّرتُ العصبات عن الفروض؛ لأنَّ العاصب مؤخَّر في الاعتبار عن أصحاب الفروض؛ لقوله ﵇: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى (١) رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢)، وقوله: «ذَكَرٍ» بعد ذِكْرِ «رَجُلٍ»؛ للإشارة إلى أنَّ المراد به ما قابل الأنثى، بالغًا عاقلًا كان أو لا.
والعاصب بنفسه لا يرث إلَّا بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
وهو: كلُّ ذكر ليس بينه وبين الميِّت أنثى، غيرَ الزَّوج؛ فإنَّ الزَّوج قرابته للميت بالمصاهرة لا بالنَّسب، فيرث بالفرض فقط.
فخرج: الأخ للأمِّ، فالأخ للأمِّ صاحب فرض لا عاصب؛ لأنَّه يُدْلي بأنثى.

(١) في الأصل: (فلأدلى).
(٢) رواه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس ﵄.

1 / 114