73

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

نصيب الأكبر اثنين فيحصل له كذلك وتضرب فيه نصيب الأصغر واحدا فيحصل له ثمانية وأربعون ثم تقسم الجامعة أيضا على مسألة كون الأصغر ذكرًا والأًكبر أنثى فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له ستة وتسعون كما في التي قبلها وتضرب فيه نصيب الأكبر واحدًا فيحصل له ثمانية وأربعون وتضرب فيه نصيب الأصغر اثنين فيحصل له ستة وتسعون ومجموع حصص الابن الواضح ثلاثمائة واثنان وتسعون تقسم على الأحوال الأربع فيخرج له ثمانية وتسعون كما تقدم، ومجموع حصص الخنثى الأكبر مائتان وأربعة وثمانون تقسم على الأحوال فيخرج أحد وسبعون، ومجموع حصص الخنثى الأصغر مائتان وأربعة وثمانون أيضا تقسم على الأحوال فيخرج له أحد وسبعون.

1 / 74