(٦) باب في طهارة بدن الحائض وثوبها حاشا موضع الدم منهما
(٢٩) عن حذيفة (بن اليمان) ﵁ قال بتَّ بآل رسول الله ﷺ ليلةً فقام رسول الله ﷺ يصلي وعليه طرف اللّحاف وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي.
(٣٠) عن عبد الله بن شداد سمعت ميمونة زوج النبي ﷺ تقول كان رسول الله ﷺ يقوم فيصلي من الليل وأنا نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصابني ثيابه وأنا حائض.
والمزني وأهل الظاهر ما لم يخش منها تلويث المسجد؛ محتجين بحديث الباب عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: "ناوليني الخمرة من المسجد" جاعلين لفظ من متعلقًا بتاوليني؛ وعلقته طائفًا أخرى بلفظ قال أي "قال رسول الله صلى الله عليه من المسجد ناوليني الخمرة" على التقديم والتأخير؛ وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها "أي الحائض" لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود وصححه جماهير المحدثين به وقامت الحنفية والمالكية [وذهبت] الشافعية والحنابلة إلى جواز العبور فقط بشرط عدم إصابة المسجد بما يكون منها محتجين بقوله تعالى: [إلا عابري سبيل] كالجنب وأجابوا عن قوله ﷺ "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" بأنه عام مخصوص بالآية، وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسف لم يدل عليه دليل "تنبيه" تقدم في باب موانع الجنابة حكم قراءة القرآن من الجنب والحائض والخلاف فيه فتنبه، والله الموفق.
(٢٩) عن حذيفة "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو نعيم ثنا يونس عن الوليد بن العيزار قال: قال حذيفة بت بآل رسول الله ﷺ "الحديث" "غريبه". (١) يحتمل أن ذلك كان قبل نزول الحجاب، أو أن حذيفة ﵁ كان من محاره عائشة بنسب أو رضاع والله أعلم "تخريجه" لم أقف عليه وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات.
(٣٠) عن عبد الله بن شداد "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان ثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال ثنا عبد الله بن شداد ألخ "تخريجه" (ق. د. نس).