(١٢) باب من طاف على نسائه بغسل واحد أو باغسال متعددة
(٤٧٢) عن أبى رافع رضى الله عنه "مولى رسول الله ﷺ" أن رسول الله ﷺ طاف على نسائه في ليلى (وفى رواية فى يوم) فاغتسل عند كلِّ امرأة منهنَّ غسلًا فقلت (وفى رواية فقيل) يا رسول الله لو اغتسلت غسلًا واحدًا فقال هذا أطيب وأطهر (وفى رواية أزكى وأصيب وأطهر)
(٤٧٣) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يطوف على جميع نسائه فى ليلة (وفى رواية فى ليلة واحدة) بغسل واحد
(٤٧٢) عن أبي رافع (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد أنا حماد ابن سلمة عن عبد الرحمن عن عمته عن أبي رافع الخ (تخريجه) (نس. د. جه) وعبد الرحمن هو ابن أبي رافع وعمته هي سلمى كما صرح بذلك ابن ماجه في روايته.
(٤٧٣) عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك "الحديث" (غريبه) (١) زاد البخاري من رواية قتادة عن أنس قال قتادة قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين رجلًا (قال القرطبي) يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر ويكون ذلك عن إذن صاحبه النوبة أو يكون ذلك مخصوصًا به ﷺ والأفوط المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه والله أعلم اه (تخريجه) (ق. والأربعة. وغيرهم) (الأحكام) حديث أبي رافع يدل على أن من كان تحته أكثر من امرأة وطاف عليهن في ليلة واحدة يستحب له أن يغتسل عند كل واحدة منهم، وحديث أنس يدل على جواز الاكتفاء بغسل واحد، ولا معارضة في ذلك لاحتمال أنه ﷺ فعل هذا في وقت وذلك في وقت آخر لبيان الجواز وقد كانت مواظبته ﷺ على الأكمل الأفضل وهو الغسل أو الاستنجاء والوضوء بين وطئ كل واحدة أخذًا مما هو مصرح به في الباب الآتي ولا خلاص في ذلك والله أعلم.