450

Al-Fath ar-Rabbani li-Tartib Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal ash-Shaybani

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Yayıncı

دار إحياء التراث العربي

Baskı

الثانية

Bölgeler
Mısır
فقال هكذا وأشار بيده أن لا أريدها قال سليمان (الأعمش أحد رجال السَّند) فذكرت ذلك لإبراهيم فقال هو كذلك ولم ينكره وقال إبراهيم لا بأس بالمنديل إنَّما هى عادة
(٤٧٠) عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ لا يتوضَّو بعد الغسل (وعنها من طريق ثان) أنَّ رسول الله ﷺ كان يغتسل

أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قال وضعت لرسول الله ﷺ غسلًا وسترته فصب على يديه فغسلهما مرة أو مرتين قال سليمان فلا أدري اذكر الثالثة أم لا قال ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه قالت فناولته خرقة الخ (١) هو ابراهيم التيمي شيخه (تخريجه) (ق. والأربعة. وغيرهم) وفي سنن أبي داود فذكرت ذلك لابراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة، فال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة، فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا اه (قلت) لم يذكر قصة ابراهيم لا أبو داود والامام أحمد رحمها الله تعالى.
(٤٧٠) عن عائشة (سنه) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا أسود بن عامر قال ثنا شريك عن أبي اسحق عن الأسود عن عائشة "الحديث" (٢) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي اسحق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله ﷺ "الحديث" (تخريج) (هق. والأربعة. وغيرهم) وقال الترمذي حديث حسن صحيح (الأحكام) في أحاديث الباب جواز تأخير غسل القدمين عن غسل جميع الجسد وغسلهما خارج المغتسل وتقدم الكلام على ذلك أيضًا، وأما التنشيف بالمنديل ونحوه فقال النووي ﵀ قد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه، أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه "والثاني" أنه مكروه، "والثالث" أنه مباح يستوي فعله وتركه، وهذا هو الذي نختاره فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر "والرابع" أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ "والخامس" يكره في الصيف دون الشتاء هذا ما ذكره أصحابنا، وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب "أحدها) أنه لا بأس به في الوضوء والغسل وهو قول أنس بن مالك والثوري "والثاني"

2 / 137