441

Al-Fath ar-Rabbani li-Tartib Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal ash-Shaybani

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Yayıncı

دار إحياء التراث العربي

Baskı

الثانية

Bölgeler
Mısır
طريق ثان) قالت كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فتوضَّأ وضوءه للصَّلاة وغسل فرجه وقدميه ومسح يده بالحائط ثمَّ أفاض عليه الماء فكأنى أرى أثريده فى الحائط (وعنها من طريق ثالث) وسئلت عن غسل رسول الله ﷺ قالت كان يبدأ بيديه فيغسلهما (وفى رواية يغسل كفَّيه ثلاثًا) ثمَّ يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة ثمَّ يخلَّل أصول شعر رأسه حتَّى إذا ظنَّ أنَّه قد استبرأ البشرة اغترف ثلاث غرفات (وفي رواية غرف بيديه ملء كفَّيه) فصبَّهنَّ على رأسه ثمَّ أفاض على سائر جسده

الأفضل فكان ﷺ يواظب عليه، وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز وهذا كما ثبت أنه ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا ومرة مرة، فكان الثلاث في معظم الأوقات لا لكونه الأفضل، والمرة في نادر من الأوقات لبيات الجواز، ونظائر هذا كثيرة والله أعلم أهـ (١) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا عروة أبو عبد الله البزاز عن الشعبي عن عائشة قال كان رسول الله ﷺ الخ (غريبه) (٢) في الكلام تقديم وتأخير والمراد أنه ﷺ بدأ فغسل فرجه ثم مسح يده بالحائط ثم توضأ وضوئه للصلاة ثم غسل قدميه ثم أفاض عليه الاء كما في سياق الرواية الأولى إلا في غسل الرجلين ففيهما أنه ﷺ أخرهما عن الغسل وفي هذا تقديمهما عن الغسل وتقدم توجيه ذلك في كلام الحافظ والنووي رجمهما الله (٣) وفي رواية ثم دلك يده بالأرض (قال النووي حمه الله) فيه انه يستحب للمستندي بالماء أن يغسل يده بتراب أو اشنان أو يدلكها بتراب او بالحائط بعد فراعه ليذهب ما يستقذر منها أهـ (م) (٤) الا ثم الأصالة وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك وعلى ان مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك لأن ميمونة عربت بالغسل (عند الشيخين) وعبرت عائشة بالإفاضة والمني واحد والإفاضة لا ذلك فيها فكذلك الغسل، وقال المازري لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل والخلاف قائم قاله الشوكاني (٥) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى ووكيع عن هشام المني قالي يحيى أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة عن غسل رسول الله ﷺ (الحديث) (غريبه) (٦) أي أوصل الماء الى البشرة (٧) بفتح الغين المعجمة والراء (وفيه) استحباب التثليث في الغسل (قال النووي)

2 / 128