85

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Soruşturmacı

حسين الجمل

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Yayın Yılı

1411 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

(٥٤) وسُئل (٢٣١/٢١).

عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره: فهل ينتقض وضوؤه أم لا؟

فأجاب:

إذا لم يتعمد ذلك لم يُنتقض وضوؤه.

(٥٥) وسُئل (٢٣٢/٢١).

عما إذا قبَّل زوجته أو ضمَّها فأمذى: هل يلزمه وضوء أم لا؟

فأجاب:

أما الوضوء، فينتقض بذلك، وليس عليه إلا الوضوء. لكن يغسل ذكره وأنثييه.

(٥٦) وسُئل (٢٣٢/٢١: ٢٣٥).

عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله. أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط.

أضعفها : أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾، وفي القراءة الأخرى: ﴿أو لمستم﴾ [سورة النساء: ٤٣] [المائدة: ٦].

القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة. كقول أبي حنيفة وغيره. وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك، والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا. وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله.

85