70

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Soruşturmacı

حسين الجمل

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Yayın Yılı

1411 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

[ باب الختان ]

(٣٨) وسُئل عن الختان: متى يكون؟ (١١٣/٢١)

فأجاب:

أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعل، لئلا يبلغ إلا وهو مختون.

وأما الختان في السابع ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد: قيل لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحق في السابع. وقيل: يكره لأنه عمل اليهود. فيكره التشبه بهم، وهذا مذهب مالك. والله أعلم.

(٣٩) وسُئل عن المرأة: هل تختن أم لا؟ (١١٤/٢١)

فأجاب:

الحمد لله : نعم! تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخافضة - هي الخاتنة -:

((أشهى ولا تنهكي. فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج))(١).

يعني لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة. والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها. فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة.

ولهذا يقال في المشاتمة: يابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء

(١) صحيح: رواه الحاكم (٥٢٥/٣) عن الضحاك بن قيس مرفوعاً: ((اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج)).

وانظر ((صحيح الجامع الصغير)).

70