59

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Soruşturmacı

حسين الجمل

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Yayın Yılı

1411 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

هجر))(١) وهي قلال معروفة الصفة والمقدار، فإن التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت. وهذا مما يبطل كون المراد قلة الجبل، لأن قلال الجبال فيها الكبار والصغار، وفيها المرتفع كثيراً، وفيها ما هو دون ذلك، وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان، فحمل كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه.

ومن عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقدر المقدرات بأوعيتها: كما قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(٢) والوسق حمل الجمل، وكما كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وذلك من أوعية الماء، وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب فإن القلة وعاء الماء.

وأما الهرة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(٣).

وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوها ثم ولغت في ماء قليل على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

(١) رواه البخاري (٦٨/٥) ومسلم (١٦٢) و(١٦٤).

(٢) رواه البخاري (١٥٦/٢) ومسلم (٩٧٩).

(٣) صحيح : رواه أحمد (٣٠٣/٥ و٣٠٩) وأبو داود (٧٥) والترمذي (٩٢). وقال: «حديث حسن صحيح» والنسائي (٥٥/١) وابن ماجه (٣٦٧) والحاكم (١٥٩/١ - ١١٦٠) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي (٢٤٥/١) وقال: قال أبو عيسى [يعني الترمذي صاحب السنن] سألت محمداً يعني ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: جَوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره.

والحديث عند مالك في «الموطأ» (١٣). قال يحيى: قال مالك: لا بأس به [يعني الماء] إلا أن يُرى على فمها نجاسة.

وانظر «الإرواء» (١٩٢/١).

59