275

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Soruşturmacı

حسين الجمل

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Yayın Yılı

1411 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

[ باب الشهادات ]

(٣٣٣) وسُئل رحمه الله تعالى (٤١٢/٣٥).

هل تقبل شهادة الضَّرة ؟

فأجاب :

لا تقبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح ضرتها ، لا برضاع ولا غيره .

والله أعلم .

(٣٣٤) وسُئل رحمه الله (٤١٥/٣٥).

عن شهود شهدوا بما يوجب الحد، ولما شخص قالوا: غلطنا، ورجعوا. فهل يُقبل رجوعهم؟

فأجاب :

نعم إذا رجع عن شهادته قَبْلَ الحكم بها لم يحكم بها، وإذا كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن يرجع، ولا يقدح ذلك في دينه ولا عدالته. والله أعلم .

***

275