254

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Soruşturmacı

حسين الجمل

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Yayın Yılı

1411 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول: «طاهر»، فسبق لسانه «بطالق»، لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله. والله أعلم.

(٣٠١) وسُئل رحمه الله (١١٧/٣٣).

عن رجل خاصم زوجته وضربها. فقالت له: طلِّقني. فقال: أنت علي حرام. فهل تحرم عليه أم لا؟

فأجاب:

أما قوله: «أنت علي حرام» ففيه قولان للعلماء. قيل: عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها.

وقيل لا شيء عليه.

ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه، والله أعلم.

(٣٠٢) وسُئل (١٦٩/٣٣).

عن من قال لزوجته : إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق. فدخلت ناسية ؟

فأجاب:

الحمد لله. إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت ناسية لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أهل مكة: كعمرو بن دينار، وابن جريج، وغيرهما. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والله أعلم.

(٣٠٣) وسُئل (٢٢٩/٣٣).

عن رجل حلف على زوجته فقال لها: إن خرجتِ وأنا غائب فأنتِ طالق ثلاثاً، فلما قدم من السفر قالت له: والله احتجت إلى الحمام، ولم أقدر للغسل بالبيت ؟

فأجاب:

إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة في يمينه، وأنها لا تكون مخالفة ليمينه إذا فعلت ذلك، لم يحنث الحالف في يمينه.

254